للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثالث: تطلقان بحيضة من إحداهما؛ لأنه لما تعذَّر وجود الفعل منهما، وجبت إضافته إلى أحدهما.

والرابع: لا يطلقان بحال؛ بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلَّق على المستحيل.

<<  <   >  >>