للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"إذا خرج من مواضع الوضوء شيء فلا تمسح عليه واخلع".

قال: وحدثنا عبد الرزاق، قال: سمعت الثوري يقول: "امسح عليها ما تعلَّقا بالقدم وإن تخرَّقا".

قال: "وكانت كذلك خِفَاتُ المهاجرين والأنصار مخرَّقة مشقَّقة".

أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٨٣) وعبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: ٧٥٣).

وصحّحه الشيخ الألباني في "تمام النصح في أحكام المسح" (ص ٨٤) - الملحق برسالة "المسح على الجوربين" للعلامة القاسمي بقوله: "فقد صحّ عن الثوري ... ".

قال الشيخ الألباني: "وأما المسح على الخف أو الجورب المخرق، فقد اختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا؛ فأكثرهم يمنع منه على خلاف طويل بينهم، تراه في مبسوطات الكتب الفقهية، و"المحلّى". وذهب غيرهم إلى الجواز، وهو الذي نختاره.

وحجّتنا في ذلك أن الأصل الإباحة، فمن منع واشترط السلامة من الخرق أو وضع له حدًّا، فهو مردود لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" متفق عليه. وأيضًا فقد صحّ عن الثوري" .. ثم ذكر الأثر المذكور أعلاه بشطره الثاني.

ثم قال: "وقال ابن حزم (٢/ ١٠٠): "فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولًا أو عرضًا فظهر منه شيء من القدم؛ أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما؛ فكل ذلك سواء، والمسح على كل ذلك جائز، ما دام يتعلّق بالرجلين منهما شيء، وهو قول سفيان الثوري، وداود، وأبي ثور، واسحاق بن راهويه، ويزيد بن هارون".

ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بينها من اختلاف وتعارض، ثم ردَّ عليها، وبيَّن أنها مما لا دليل عليها سوى الرأي وختم ذلك بقوله:

"لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين