للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ الْفَقِيهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: يَحْتَاجُ الْمُؤَذِّنُ إِلَى عَشْرِ خِصَالٍ حَتَّى يَنَالَ فَضْلَ الْمُؤَذِّنِينَ: أَوَّلُهَا: أَنْ يَعْرِفَ مِيقَاتَ الصَّلَاةِ وَيَحْفَظَهَا.

وَالثَّانِي: أَنْ يَحْفَظَ حَلْقَهُ فَلَا يُؤْذِي حَلْقَهُ لِأَجْلِ الْأَذَانِ.

وَالثَّالِثُ: إِذَا كَانَ غَائِبًا لَا يَسْخَطُ عَلَى مَنْ أَذَّنَ فِي مَسْجِدِهِ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يُحْسِنَ الْأَذَانَ، وَالْخَامِسُ: أَنْ يَطْلُبَ ثَوَابَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَمُنَّ عَلَى النَّاسِ.

وَالسَّادِسُ: أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقُولَ الْحَقَّ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ.

وَالسَّابِعُ: أَنْ يَنْتَظِرَ الْإِمَامَ بِقَدْرِ مَا لَا يَشُقُّ عَلَى الْقَوْمِ.

وَالثَّامِنُ: أَنْ لَا يَغْضَبَ عَلَى مَنْ أَخَذَ مَكَانَهُ فِي الْمَسْجِدِ.

وَالتَّاسِعُ: أَنْ لَا يُطَوِّلَ الصَّلَاةَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

وَالْعَاشِرُ: أَنْ يَتَعَاهَدَ مَسْجِدَهُ فَيُطَهِّرَهُ مِنَ الْقَذَرِ وَيُجَنِّبَ الصِّبْيَانَ عَنْهُ.

وَيَحْتَاجُ الْإِمَامُ إِلَى عَشْرِ خِصَالٍ حَتَّى تَتِمَّ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ.

أَوَّلُهَا: أَنْ يَكُونَ قَارِئًا لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَكُونَ لَحَّانًا.

وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ تَكْبِيرَاتُهُ جَزْمًا صَحِيحًا.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَحْفَظَ نَفْسَهُ مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ.

وَالْخَامِسُ: أَنْ يَحْفَظَ ثِيَابَهُ وَبَدَنَهُ عَنِ الْأَذَى.

وَالسَّادِسُ: أَنْ لَا يُطَوِّلَ الْقِرَاءَةَ إِلَّا بِرِضَا الْقَوْمِ.

وَالسَّابِعُ: أَنْ لَا يُعْجَبَ بِنَفْسِهِ.

وَالثَّامِنُ: أَنْ لَا يَدْخُلَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِنْ جَمِيعِ ذُنُوبِهِ لِأَنَّهُ شَفِيعٌ لِمَنْ خَلْفَهُ.

وَالتَّاسِعُ: إِذَا سَلَّمَ لَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ فَيَخُونَ الْقَوْمَ.

الْعَاشِرُ: إِذَا نَزَلَ فِي مَسْجِدِهِ غَرِيبٌ يَسْأَلُهُ عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.

٣٩٨ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ: " خَمْسَةٌ أَضْمَنُ لَهُمُ الْجَنَّةَ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ الْمُطِيعَةُ لِزَوْجِهَا، وَالْوَلَدُ الْمُطِيعُ

<<  <   >  >>