للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْضا وَحَدِيث الْقَاسِم وَفِي النِّكَاح وَلَيْسَ للبكر جَوَاز فِي مَالهَا حَتَّى تدخل بَيتهَا وَيعرف من حَالهَا كَذَا هُوَ ثَابت فِي أصُول جَمِيع شُيُوخنَا فِي رِوَايَة يحيى وَكَذَا عِنْد ابْن كنَانَة وَابْن الْقَاسِم وَابْن بكير وَغَيرهم وَكَانَ تدخل بَيتهَا سَاقِطا عِنْد يحيى فَأدْخلهُ فِي كتاب ابْن وضاح وَمن رِوَايَة غَيره إِذْ بِهِ تتمّ الْمَسْأَلَة وتستقيم وَفِيه وَسَأَلَ عَن المتوفي عَنْهَا زَوجهَا قَالَ ابْن عَبَّاس آخر الْأَجَليْنِ وَكَذَا عِنْد يحيى والقعنبي وَزَاد ابْن الْقَاسِم وَأَبُو مُصعب وَهِي حَامِل وَهُوَ مَفْهُوم السُّؤَال وَتَمام الْمَسْأَلَة وَفِي بَاب بيع الْمكَاتب قَوْله أحسن مَا سَمِعت فِي الْمكَاتب إِذا بيع كَانَ أَحَق باشتراء كِتَابَته وَكَذَا فِي أَكثر النّسخ وأصول شُيُوخنَا وَعند الجياني إِذا بِيعَتْ كِتَابَته وَهُوَ صَوَاب الْمَسْأَلَة وَعَلِيهِ تتأول الرِّوَايَة الْأُخْرَى ثمَّ قَالَ إِذا قوى أَن يُؤَدِّي إِلَى سَيّده الثّمن الَّذِي بَاعه بِهِ نَقْدا ثَبت نَقْدا لِابْنِ وضاح وَسقط لغيره من رِوَايَة يحيى وَهِي ثَابِتَة لِابْنِ بكير وَابْن الْقَاسِم وَعلي بن زِيَاد ومطرف وثباتها صَحِيح وَتَمام الْمَسْأَلَة وَكَانَت ثَابِتَة فِي كتاب ابْن عتاب وَفِي الْعتْق من أعتق شركا لَهُ فِي عبد فَكَانَ لَهُ مَا يبلغ ثمن العَبْد سَقَطت هَذِه الزِّيَادَة عندا لقعنبي وَبَعض الروَاة وَهُوَ وهم وإثباتها الصَّحِيح وَكَذَا ليحيى وَابْن الْقَاسِم وَابْن وهب وعامتهم وَاخْتلف فِيهَا عَن ابْن بكير وَفِي بَاب الْعرية أَن يَبِيعهَا بِخرْصِهَا كَذَا فِي الْحَدِيثين من رِوَايَة يحيى وَسقط بِخرْصِهَا من رِوَايَة مطرف وَعلي وَابْن الْقَاسِم وخرجه ابْن وضاح وَقَالَ لَيْسَ من الحَدِيث وَلَا هُوَ من كَلَام النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَفِي المحاقلة والمزابنة فِي تَفْسِير ذَلِك والمحاقلة كِرَاء الأَرْض كَذَا عِنْد القعْنبِي وقتيبة وَتَمَامه مَا لغَيْرِهِمَا بِالطَّعَامِ وَفِي بَاب الْقصاص فِي الْقَتْل فِي الممسك يُعَاقب ويسجن سنة ثبتَتْ سنة عِنْد يحيى وَابْن بكير وَابْن الْقَاسِم وَسَقَطت للقعنبي ومطرف وَابْن وهب وطرحها ابْن وضاح وَفِي بَاب الْقسَامَة فِي حَدِيث يحيى بن سعيد تحلفون خمسين يَمِينا وتستحقون دم صَاحبكُم كَذَا ليحيى وَسقط دم عِنْد القعْنبِي وَابْن بكير وَطَرحه ابْن وضاح وَفِي بَاب دِيَة الْخَطَأ لَو أَن صَبيا وكبيرا قتلا رجلا خطئا كَانَ على عَاقِلَة كل وَاحِد مِنْهُمَا الدِّيَة كَذَا صحت عَاقِلَة لِابْنِ وضاح وَابْن الْقَاسِم وَابْن بكير وَسَقَطت لغير ابْن وضاح وَالصَّوَاب ثُبُوتهَا وَفِي بَاب دِيَة العَبْد فِي العَبْد يجرح الْيَهُودِيّ أَو النَّصْرَانِي إِلَى آخر الْمَسْأَلَة كَذَا عِنْد شُيُوخنَا ليحيى وَعند ابْن بكير وَغَيره فِي العَبْد الْمُسلم وَهُوَ صَوَاب الْمَسْأَلَة وَعَلِيهِ جَاءَ الْجَواب وَفِي الْوضُوء من الْعين فَغسل عَامر وَجهه وَيَديه ومرفقيه سَقَطت لَفْظَة يَدَيْهِ من رِوَايَة ابْن المرابط وَبَعض رُوَاة الْمُوَطَّأ من مشيخة ابْن عتاب وَابْن عبد الْبر وَهِي ثَابِتَة لنا فِي الرِّوَايَة عَن غَيرهم عَن يحيى وَابْن بكير والقعنبي وَغَيرهم من رُوَاة الْمُوَطَّأ وَفِي مِيرَاث الْجد جَاءَت الْجدّة إِلَى أبي بكر تسأله مِيرَاثهَا كَذَا فِي الموطئات وَعند ابْن وضاح الْجدّة للْأَب وَهُوَ أبين وأوجه وَفِي الْعَقِيقَة عَن هِشَام بن عُرْوَة أَن أَبَاهُ عُرْوَة كَانَ يعق عَن بنيه الحَدِيث كَذَا عِنْد جَمِيع شُيُوخنَا فِي الْمُوَطَّأ وَرَوَاهُ بَعضهم عَن هِشَام بن عُرْوَة أَنه كَانَ وَالصَّوَاب الأول وَهُوَ الَّذِي فِي جَمِيع الموطئات وَقد يحْتَمل مَعَ إِسْقَاط عَن أَبِيه أَن يرجع الضَّمِير فِي أَنه على عُرْوَة لذكره فِي نسب هِشَام قبل فتتفق الرِّوَايَات وَفِي شَأْن الْكَعْبَة لَوْلَا حدثان قَوْمك بالْكفْر وَتمّ الْكَلَام فِي الموطئات كلهَا جَوَابا لقَوْل عَائِشَة أَفلا تردها على قَوَاعِد إِبْرَاهِيم إِلَّا عِنْد القعْنبِي فَعنده لفَعَلت وَبِه يتم الْكَلَام وكما جَاءَ فِي الْأَحَادِيث الْأُخَر بِهَذَا اللَّفْظ وَمَعْنَاهُ وَيصِح

<<  <  ج: ص:  >  >>