للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجرت يا أم هاني» (١) وقبول إجارة زينب ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي العاص بن الربيع (٢).

ووجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرّ للمرأة الحقوق السياسية، بأن جعل لها الأمان في السلم والحرب.

وأجاب عن هذين الاستدلالين: الدكتور عبد الغني محمود بقوله: «الاستدلال بإقرار الرسول -صلى الله عليه وسلم- الأمان لابنته زينب وأم هانئ لا يدل على جواز إسناد الولايات العامة للمرأة؛ لأن أمان زينب كان لزوجها أبي العاص ب ن الربيع، وأمان أم هانئ كان لرجل أو رجلين من أحمائها، فهذه حوادث فردية، وحرصًا على الروابط العائلية لم يشأ الرسول -صلى الله عليه وسلم- تمزيقها؛ لعل الله يهدي من استجار بهما إلى الإسلام، خاصة أن الأمان شرع لسماع كلام الله لعل ذلك يكون سبيل هداية للكافرين، قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} (٣)» (٤).

والإجارة مقصورة على إعطاء الأمان فحسب، ولا يقاس عليها تحويز عضوية المرأة لمجلس الشورى لورود المنع من ذلك عند جمهور الفقهاء والعلماء كما سيأتي (٥) أولًا، ولاختلاف العلة بين الحكمين ثانيًا، إذ العلة في حكم إعطاء الأمان


(١) تقدم تخريجه ص (٤٦٠).
(٢) تقدم تخريجه ص (٤٦١ - ٤٦٣).
(٣) التوبة: (٦).
(٤) حقوق المرأة في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية (٦٣).
(٥) ص (٥٥٩).

<<  <   >  >>