للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السكوتي الذي يزعمه الأستاذ الحجوي لم يرد، ولو على لسان فقيه واحد من الفقهاء المجتهدين، ثم سكت عن رأيه بقية المجتهدين بلا إنكار أو موافقة صريحة في كل الأعصار والأمصار؛ ليصح جواز تولي المرأة ما دون رئاسة الدولة من الولايات العامة، بل قام الإجماع التام والصريح قولًا وعملًا (١) على منع المرأة من كل الولايات العامة عند جمهور الفقهاء والعلماء، وعلة التحريم في سند هذين الإجماعين -العلمي والفقهي- واحدة وهي الأنوثة ولذلك لم تول ولو امرأة واحدة في تاريخ الدولة الإسلامية وعلى مرِّ عصورها على أية ولاية عامة مما يدحض قول الحجوي المتقدم».

٨ - دليل القياس:

قال المجيزون لنيابة المرأة في مجلس الشورى: كون المرأة منتخبة لا يعدو أن تكون وكيلة عن الأشخاص الذين تمثلهم، ووكالة المرأة جائزة كما جاز نصبها وصية، وناظرة وقف.

ومن يستعرض أقوال الفقهاء في شروط أهل الشورى أو أهل الحل والعقد يجد أنها تدور على العدالة والعلم والرأي، ولم نجد أحدًا منهم يجعل الذكورة شرطًا في هذا الباب، بل شرطهم صفة الشهود (٢).

وأجاب الدكتور قحطان الدوري على دليل القياس بقوله: «إذا قلنا باستفادة شروط المُنْتَخب من شروط الوكيل فهذا لا يتم لما يأتي:

١ - لأنه يصطدم بالآية الكريمة {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} التي تشير إلى أن


(١) تقدم ص (٥٢٧).
(٢) ينظر: الشورى في الإسلام (٣/ ١٠٨٧)، المرأة بين الشرع والقانون (٧٦ - ٧٧).

<<  <   >  >>