للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}، والمطلقة التي خلا بها من غير وطء مطلقة قبل المسيس.

٣ - حديث الملاعنة وفيه «لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها».

٤ - إن تأكد المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد وهو منافع البضع، واستيفاء منافعه يكون بالوطء -أي الدخول- ولا يحصل هذا الاستيفاء بمجرد الخلوة الصحيحة بين الزوجين بلا دخول، فلا يتأكد المهر بها.

الراجح:

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من ثبوت المهر بالخلوة؛ لقوة أدلته، وحجته، يقول ابن قدامة: «وإذا خلا بها بعد العقد فقال: لم أطأها وصدقته، لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول في جميع أمورها إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثًا، أو في الزيت فإنما يجلدان ولا يرجمان» (١).

ومن هنا لتعلم أخي المرأة أن لها المهر كاملًا إن خلا ما بعد العقد، فلو أراد أن يطلقها؛ فإما تطالب بما ترجح سابقًا مستدلة بأدلة أصحابه، لا سيما في وقت كثر فيه الطلاق بعد العقد بعد خلوة صحيحة، والناظر في حال أهل زماننا يجد أن المرأة بعد عقدها يكثر الرجل التردد عليها، ويخرجان ويدخلان سويا، بل قد يتجاوز هذا كله في سفرها معه، فأحببت التنبيه على هذا، لتعلم المرأة أن الشرع كفل لها كامل الحق، وأوفر الحظ.


(١) المغني (٧/ ١٩١).

<<  <   >  >>