للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

ذهب مالك (١)، والشافعي (٢) إلى أنه لا مهر لها، لأنها فرقة وردت عن تفويض صحيح قبل فرض ومسيس؛ فلم يجب لها مهر كفرقة الطلاق.

ونوزعوا في هذا الاستدلال، قال ابن قدامة بعد إيراده حديث بروع بنت واشق: «وهو نص في محل النزاع؛ ولأن الموت معني يكمل به المسمى فكمل به مهر المثل للمفوضة كالدخول، وقياس الموت على الطلاق غير صحيح؛ فإن الموت يتم به النكاح، فيكمل به الصداق، والطلاق يقطعه ويزيله قبل إتمامه، ولذلك وجبت العدة بالموت قبل الدخول، ولم تحب بالطلاق، وكمل المسمى بالموت، ولم يكمل بالطلاق» (٣).

وضعفوا حديث ابن مسعود المتقدم، وقد تبين صحته.

الراجح:

والراجح القول الأول؛ لأن كل قياس مقابل النص فاسد، ورحم الله أبا عبد الله الشافعي حين قال بعد إيراده حديث بروع بنت واشق: «فإن كان ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن كثروا، ولا في قياس، فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم».

وانظر -رحمك الله- إلى إنصاف الشرع للمرأة فقد فرض لها المهر زيادة على الإرث مقابل العدة. فلله الحمد على نعمة العظيمة.


(١) ينظر: تفسير القرطبي (٣/ ١٩٩)، الاستذكار (٥/ ٤٢٦).
(٢) ينظر: الأم (٥/ ٦٨)، الإقناع للماوردي (١/ ١٤١).
(٣) المغني (٧/ ١٨٩).

<<  <   >  >>