للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

"والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت, لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه, ففي حلها أولى".

وقال في باب المرتد ٨/١٣٠: "وإن تزوج لم يصح تزوجه؛ لأنه لا يقر على النكاح, وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة"١.

فأنت ترى أنه صرح بتحريم نكاح المرتدة, وأن نكاح المرتد غير صحيح, فماذا يكون لو حصلت الردة بعد العقد؟

قال في المغني ٦/٢٩٨:"إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال, ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان: إحداهما: تتعجل الفرقة. والثانى: تقف على انقضاء العدة".

وفي المغني ٦/٦٣٩:" أن انفساخ النكاح بالردة قبل الدخول قول عامة أهل العلم, واستدل له. وفيه أيضاً أن


١ وفي مجمع الأنهر للحنفية آخر باب نكاح الكافر ١/٢٠٢: "ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحداً" لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

<<  <   >  >>