للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٧٨ - مِنْ حِرْزِهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ انْتَمَى (١) … بِالمِلْكِ أَو بِشُبْهَةٍ فَلْيُعْلَمَا

٩٧٩ - فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهُ إِذَا سَرَقْ … مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ لَهُ أَو مُسْتَحَقْ

٩٨٠ - وَلَا بِمَالِ أَصْلِهِ أَو (٢) فَرْعِهِ … وَغَيرُ ذَاكَ (٣) مُوجِبٌ لِقَطْعِهِ (٤)

٩٨١ - فَإِنْ يَعُدْ فَكُلَّ مَرَّةٍ طَرَفْ … مُخَالِفٌ (٥) لِعُضْوِهِ (٦) الَّذِي سَلَفْ


(١) (ك) (ظ) (ج): (اِنتِمَا). أي: ما لم يكن له انتماء للمال بالملك أو … ، وما أثبتناه هو الصواب، ومعناه: مالم يكن المال منتمياً إليه بالملك، والمال ينتمي للشخص لأنه يكون تابعاً لا متبوعاً.
(٢) (ز) (ك): (و).
(٣) (ج): (ذالك).
(٤) تفصيل الأموال التي لا يقطع بها السارق الوارد بيانها في هذين البيتين من زيادة الناظم على أصله.
(٥) (ز) (ك) (ظ) (ج): (مخالفاً).
(٦) (ك): (كعضوه).

<<  <   >  >>