٢ وانظر للشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٦٩، ١٧١) وتحفة المحتاج (٧/٢٩١) ، ونهاية المحتاج (٦/٢٦٤، ٢٦٦) وروضة الطالبين (٧/٩٨) . ٣ روضة الطالبين (٧/٩٩) ، ومغني المحتاج (٣/ ١٦٩) ، وتحفة المحتاج (٧/٢٨٨) ، ونهاية المحتاج (٦/٢٦٤) . (تنبيه) : إنّ التقييد بواحدة في السفيه، والمجنون، والصغير، هو عند أكثرهم؛ لعدم احتياجهم - غالبًا- لأكثر من ذلك، وإلاّ فقد نصّ كثير منهم على أنه متى دعت الحاجة إلى أكثر من واحدة زيد عليها بحسب الحاجة في الصغير والمجنون، والسفيه من باب أولى؛ فإنّ حاجته لأكثر من واحدة أظهر منها في الصغير والمجنون. والله أعلم. ٤ الإنصاف (٥/ ٣٣٤) ، (٨/٥٤) .