للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الشافعية قولان أيضًا: أصحهما اشتراط إذنه؛ لأنَّه حرّ، مكلّف، صحيح العبارة، وإنَّما حجر عليه حفظًا لماله، وقد زال المانع بالإذن١.

والثَّاني: لا يشترط إذن السفيه؛ لأنَّ النِّكاح من مصلحته، وعلى الوليّ رعايتها، فإذا عرف حاجته زوّجه، كما يكسوه ويطعمه٢.

وتزويج الوليّ للسفيه مقيّد عند أكثرهم بالحاجة، وإلاّ فهو إتلاف لماله بلا فائدة، وبنوا على هذا أنّه: لا يزوَّج إلاّ واحدة كالمجنون٣.

وأمّا الحنابلة فعندهم قولان أيضًا:

أوّلهما: للوليّ تزويج السفيه بغير إذنه إذا كان محتاجًا إليه على الصحيح من المذهب، كما في (الإنصاف) ٤.


١ وانظر للشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٦٩، ١٧١) وتحفة المحتاج (٧/ ٢٩١) ، ونهاية المحتاج (٦/٢٦٤، ٢٦٦) وروضة الطالبين (٧/٩٨) .
٢ وانظر للشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٦٩، ١٧١) وتحفة المحتاج (٧/٢٩١) ، ونهاية المحتاج (٦/٢٦٤، ٢٦٦) وروضة الطالبين (٧/٩٨) .
٣ روضة الطالبين (٧/٩٩) ، ومغني المحتاج (٣/ ١٦٩) ، وتحفة المحتاج (٧/٢٨٨) ، ونهاية المحتاج (٦/٢٦٤) .
(تنبيه) : إنّ التقييد بواحدة في السفيه، والمجنون، والصغير، هو عند أكثرهم؛ لعدم احتياجهم - غالبًا- لأكثر من ذلك، وإلاّ فقد نصّ كثير منهم على أنه متى دعت الحاجة إلى أكثر من واحدة زيد عليها بحسب الحاجة في الصغير والمجنون، والسفيه من باب أولى؛ فإنّ حاجته لأكثر من واحدة أظهر منها في الصغير والمجنون. والله أعلم.
٤ الإنصاف (٥/ ٣٣٤) ، (٨/٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>