للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف فيه عن أحمد: فقال مرة: لا يجمع بينهما.

وقال مرة: أنهى عنه ولا أقول حرام.

وقال أبو ثور: لا يجمع بينهما، وحكي ذلك عن الكوفي.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية مرسلة.

قال أبو بكر:

م ٣٣٨٨ - وقد أجمع أهل [٢/ ١٠٦/ألف] العلم على إبطال نكاح الأختين في عقد واحدة، فإن نكاح الرجل المرأة، ثم نكح أختها فنكاح الأولى ثابت، ويبطل نكاح أختها كل هذا مجمع عليه.

م ٣٣٨٩ - وأجمعوا على أن شراء الأختن الأمتين جائز في صفقةٍ واحدةٍ، وقد أجمعوا على الفرق بين العقدين.

فإن أراد الجمع بينهما في الوطئ، فإن الأخبار جاءت عن أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على ما ذكرناه عنهم، وعامتها تدل على كراهتهم لذلك، وكره ذلك من بعدهم.

وجاءت الأخبار عن ابن عباس مختلفة وقال الله جل ذكره: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} الآية فاحتمل أن يكون أريد بهذه الآية النكاح، وملك اليمين، واحتمل غير ذلك، واحتمل قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية ذلك، فوفق

<<  <  ج: ص:  >  >>