للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، لا يخونهم، ولأ يأخد من أموالهم.

وقال النعمان: إن قتل منهم أو أخذ منهم مالاً، ثم خرج إلى دار الإسلام ما كنت أرده عليهم.

قال أبو بكر: بل يرده إليهم؛ لأنه مال له أمان.

(ح ٨٨٧) كان المغيرة بن شعبة صحب قوماً فأخذ أموالهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما الإسلام فأقبل، وأما الأموال فلست منه في شيء.

والغدر لا يجوز.

وقال مالك في الرجل من أهل الحرب دخل دار الإسلام بأمان فقتله رجل من المسلمين: يدفع ديته إلى ورثته في دار الحرب، وبه قال الأوزاعي.

م ١٩٥٨ - وقال النعمان في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان فأدانه حربي ديناً، ثم خرج الحربي مستأمناً فأراد الحربي أن يأخذ بدينه، قال: لا يقضى له على المسلم بدينه.

وكذلك لو كان المسلم هو أدان الحربي ديناً كان سواء، ولم يقض له على الحربي بدينه، وفي قول الشافعي: يقض بالمال في الوجهين جميعاً.

وبه أقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>