للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب السرقة (١)

قال عبد الله: "ومن سرق من عبدٍ أو حرٍّ ذكرًا أو أنثى ممن قد احتلم من الرجال أو حاض [من] النساء من حرز فخرج به سرقة تبلغ ربع دينار (٢) وهو ثلاثة دراهم فصاعدًا؛ قطعت يده اليمنى، ثم حسمت بالنار (٣) وخُلِّي، ثم إن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى، ثم إن سرق بعد ذلك فإنما هو الضرب والحبس، وإنما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها" (٤).

قال أبو حنيفة: القطع في عشرة دراهم فصاعدًا فإن سرق رجل لم يَقْطَع منه إلا عضوين: يد ورجل، وإن سرق الثالثة ضمن الثلاثة السرقة حبس ولم يقطع (٥)، وهو قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقد أتي


(١) السرقة: في اللغة معلومة وأصلها اسم مصدر من سرق يقال: سرق في المصدر وسرقة في اسمه، وتعرف السرقة بأنها: أخذ ما هو مملوك للغير خفية. والسرقة الموجبة للقطع هي أخذ المكلف نصابًا خاليًّا من الملك وشبهته من حرز خفية. قال المازري: هي أخذ المال على وجه الاستسرار، فخرج أخذه قهرًا وغصبًا وحرابة وغيلة وخديعة. انظر: شرح حدود ابن عرفة ص ٦٤٩ ط. دار الغرب، معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٩١.
(٢) لما روى النسائي ٤٩٣٢ عن عائشة قالت: كان رسول الله يقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا. صححه ابن عبد البر وغيره.
(٣) المنتقى ٤/ ١٧٤.
(٤) الاستذكار ٧/ ٥٤٦، الذخيرة ١٢/ ١٨١، بلغة السالك ٤/ ٢٤٧، قال ابن عبد البر: اختلف العلماء من السلف والخلف فيما يقطع من السارق إذا قطعت يده اليمني بسرقة يسرقها ثم عاد فسرق أخرى بعد إجماعهم أن اليد اليمنى هي التي تقطع منه أولا فقال مالك والشافعي وأصحابهما: إذا قطع في السرقة ثم سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى وتحسم كل واحدة بالنار ساعة القطع خوف التلف والقطع عندهم من المفصل.
(٥) الموطأ رواية الشيباني ٣/ ٤٨، شرح فتح القدير ٥/ ٣٥٨.

<<  <   >  >>