للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

تقييد الخلاف بأمرين:

أحدهما: لمن لم يجوز عليه الكذب، وإلا فلا يقبل بلا خلاف.

وثانيهما: أن يكون المخبر به رواية محضة، فلو أخبر برؤية الهلال، وجعلناه رواية لا شهادة، لم يقبل جزما، ولم يخرجه الجمهور على الوجهين لما ذكرنا.

(ص) فإن تحمل فبلغ فأدى - قبل عند الجمهور.

(ش) للإجماع على قبول رواية ابن عباس، وابن الزبير، وابن بشير رضي الله عنهم وغيرهم، من أحداث الصحابة من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده

<<  <  ج: ص:  >  >>