للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) ويقبل مبتدع يحرم الكذب وثالثها قال مالك: إلا الداعية.

(ش) المبتدع إما أن يكفر ببدعته أو لا.

فالأول: إن علم من مذهبه جواز الكذب لنصرة مذهبه أو غيره - لم تقبل روايته ببدعته اتفاقا، وإن علم منه تحريمه وتحرزه منه، فقولان: الأكثرون على أنه لا يقبل أيضا، وقال أبو الحسين: يقبل، واختاره في (المحصول) و (المنهاج) لأن ذلك يمنعه من الإقدام عليه.

والثاني: إن كان مما يرى الكذب - فلا يقبل اتفاقا وإلا فأقوال:

أحدهما: يقبل مطلقا سواء كان داعية لمذهبه أو لا وعزاه الأصوليون للشافعي

<<  <  ج: ص:  >  >>