للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يضبط ذلك المال بنصاب السرقة

قلت: ويؤيد هذا ما سبق في الغصب.

(ص) وخيانة الكيل والوزن.

(ش) لقوله تعالى: {ويل للمطففين} ومطلق الخيانة أيضا من الكبائر قال تعالى: {إن الله لا يحب الخائنين} وفي معني الكيل والوزن: الزرع في المزروعات.

(ص) وتقديم الصلاة وتأخيرها.

(ش) أي: تقديمها على وقتها (١٤٤ب) وتأخيرها عنه، بلا عذر من سفر أو مرض، وعليه حملوا حديث الترمذي: ((من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر)) قال ابن حزم: ولا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وقتل مؤمن بعير حق وعلم منه من تركها من باب أولى، وهو المراد بقوله: {ما سلككم في سقر} وروى الجريري عن عبد الله بن شقيق

<<  <  ج: ص:  >  >>