للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص): فإن كان لا يروي إلا عن عدل كابن المسيب - قبل، وهو مسند.

(ش): هذا إشارة إلى توسط في المسألة، وتنزيل كلام الشافعي رضي الله عنه عليه، وهو التفصيل بين أن يكون المرسل من عادته الرواية عن العدل وغيره، فليس بحجة، وهو قول الشافعي رضي الله عنه بإطلاق المنع، وإن كان إماما عالما بالقوادح، وعادته أن لا يروي إلا عن عدل - فمرسله حجة، فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بالغ في ثقته عمن روى له، ولأن مأخذ رد المرسل عند الشافعي رضي الله عنه إنما هو احتمال ضعف الواسطة، وأن المرسل لو سماه لبان أنه لا يحتج به، فإذا علم من عادة المرسل أنه لا يسمي إلا ثقة - كان مرسله حجة والتحق بالمسند. وقد أشار إمام الحرمين إلى أن هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه مستندا إلى قوله: وأقبل مراسيل ابن المسيب، لأني اعتبرتها فوجدتها لا ترسل إلى عمن يقبل خبره، قال: ومن هذا حاله أحببت (١٥٠أ) مراسيله، وفي هذا فائدتان:

إحداهما: أن الشافعي رضي الله عنه لا يرد المرسل مطلقا.

والثانية: أنه لا يخص القبول بمرسل سعيد كما فهمه جماعة، فلهذا جعل

<<  <  ج: ص:  >  >>