للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع - مندوبات الاستنجاء]

يُسن في الاستنجاء ما يأتي:

١ - اتفق الأئمة الأربعة (١) على أن الاستنجاء يكون بطاهر قالع غير محترم، فلا يجوز (أو يكره تحريماً عند الحنفية) الاستنجاء بالنجس كالبعر والروث، ولا بالعظام والطعام أو الخبز لآدمي أو بهيمة، لأنه إتلاف وإهانة، ولا بغير القالع نحو الزجاج والقصب الأملس والآجر والخزف، ولا بالمتناثر كتراب أو مدر وفحم رخوين، بخلاف التراب والفحم الصلبين، ولا بالشيء المحترم لشرف ذاتي كالذهب والفضة والجواهر، أو لكونه حق الغير كالشيء المملوك للغير، ومن جدار الغير ولو وقوفاً.

الدليل على عدم جواز الاستنجاء بالبعر والروث عن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة (٢) فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: (هَذَا رِكْسٌ) (٣).


(١) الفقه الإسلامي (١/ ٢٠٠)، مراقي الفلاح (١/ ٩٣)، اللباب (١/ ٥٨)، رد المحتار (١/ ٥٨)، رد المحتار والدر المختار (١/ ٢٢١) نهاية المحتاج (١/ ١٤٣) حاشية الدسوقي (١/ ١١٣) الروض المربع ص (٢٦)، منار السبيل (١/ ١٦).
(٢) الروثة: براز الحيوان المأكول اللحم وغيره.
(٣) الرِكْس: النجس. أخرجه البخاري (١٥٥) وأحمد (٣٩٦٦) والنسائي (٤٢).

<<  <   >  >>