للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥ - وقال الترمذي: (حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل، قال: أخبرني سماك بن حرب، سمع جابر بن سمرة، يقول: كان مؤذن رسول الله يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله قد خرج أقام الصلاة حين يراه.

قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن، وحديث سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه) (١).

قلت: قد أخرجه مسلم من حديث زهير عن سماك به بنحوه (٢).

وكأنه لم يصححه من أجل غرابته.

١٦ - وقال الترمذي: (حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع طاووسا، يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السّنة، فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، قال: بل هي سنة نبيكم .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي ، لا يرون بالإقعاء بأسا، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين) (٣).

قلت: هذا الحديث قد أخرجه مسلم (٤).

وكأنه لم يصححه لأن أكثر أهل العلم - كما نقل - يكرهون الإقعاء بين السجدتين.


(١) "جامع الترمذي" (٢٠٢).
(٢) "صحيح مسلم" (٦٠٦).
(٣) "جامع الترمذي" (٢٨٤).
(٤) (٥٣٦) من طريق محمد بن بكر وعبد الرزاق، عن ابن جريج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>