للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مذهب الشافعي.

وقال الحسن البصري: إن وُجِد في أرض الحرب ففيه الخمس، وإن وجده في أرض العرب ففيه الزكاة.

مج ج٦ ص ٣٨، مغ ج ٢ ص ٦١٢.

[باب في زكاة الركاز على الذمي]

مسألة (٤٩٩) جمهور أهل العلم على وجوب زكاة الركاز على الذمي نقله ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم والأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وبه قال ابن المنذر.

وردَّ النووي حكاية هذا القول عن الشافعي فجزم أنَّ قول الشافعي أنه لا يجب على الذمِّي؛ لأنه ليس من أهل الزكاة، وقال الثوري والأوزاعي وأبو عبيد: إذا كان الواجد له عبدًا يرضخ له منه ولا يعطاه كله.

مج ج٦ ص ٣٨، مغ ج ٢ ص ٦١٦.

باب في الركاز هل يُشترط فيه نصاب؟

مسألة (٥٠٠) جمهور [أهل] العلم على أنه لا يُشترط في الركاز النصاب، وهو مذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين عن مالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي، نقله عنهم ابن المنذر.

وقال: وهو أولى بظاهر الحديث.

وذهب الشافعية في المعتمد من قولي الشافعي إلى اشتراط النصاب (١).

مج ج ٦ ص ٤٧.

* * *


(١) راجع مغ ح ٢ ص ٦١٩. قلت: هذه المسائل في الركاز وهو ما يوجد دفينًا في الأرض مما له قيمة مالية من الذهب والفضة وغير ذلك بشرط أن لا يكون له صاحب وكان عائدًا لأيام الجاهلية قبل نزول الشريعة وتقرير أحكام الملكية وهذا بأن يوجد في أرض الإِسلام وإذا وجد في أرض الحرب فكذلك عند الجمهور، وفيه خلاف الحسن. انظر مسألة الركاز. في الحاوي مج ٣ ص ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>