للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

فيما يلزم مِن الظهار مِن القول:

والظّهار ينقسم على قسمين:

ظهار مِن ذوات المحارم.

وظهار مِن الأجنبيات.

فالقسم الأول: [في الظهار] (١) مِن ذوات المحارم، لا يخلو مِن أنْ يذكر الظهر فيهنَّ أو لا يذكره:

فإن ذكر الظهر فيهنَّ فإنَّهُ يلزمُهُ الظهار بالاتفاق.

وإن ادّعى أنَّه أراد بهِ الطلاق، هل ينوى أو لا ينوى.

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ لا ينوى ويلزمهُ الظهار ولا يلزمُهُ الطلاق، وهذا القول يُروى عن مالك: "أنَّهُ يكون ظهارًا، ولا يكون طلاقًا" وإنْ نواه في "كتاب [النوادر] " (٢)، وبهِ قال محمَّد بن عبد الحكم في كتاب "محمَّد".

والثانى: أنَّهُ ينوى ويصرف إلى الطلاق بنيَّتهِ ويسقط عنهُ الظهار، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب بن سحنون.

والقول الثالث: [التفصيل] (٣) بين أن تشهد البينة على لفظه أم لا:


(١) في أ: كالظهار.
(٢) في هـ: النذور.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>