للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله: أقل الحيض، وأكثره، وفي باب الأطعمة الرجوع إلى [العرف] (١) فيما لا نص فيه.

وزاد بعضهم خامسة، هي قولهم: المأمور بمقاصدها (٢) فيدل على وجوب النية في الطهارة، وهذه مأخوذة من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات" (٣)، ولعل القاضي إنما تركها لكونها مستفادة من صريح الحديث وعامة في جميع القواعد.

* * *


(١) في (أ، ب): "العرب"، والمثبت أوضح.
(٢) راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ ٨، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ ٣٧، والمدخل الفقهي العام: ٢/ ٩٥٩.
(٣) وربما أخذت كذلك من قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: ٥]، ولأن أفعال العقلاء إذا كانت معتبرة فإنما تكون عن قصد.

<<  <  ج: ص:  >  >>