للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما مضمون قوله: أنتم مأمورون، فلم يتوجه إليه نسخ.

قوله: "ويجوز النسخ ببدل أثقل، وبلا بدل".

أقول: النسخ ببدل أخف (١)، أو مساو (٢) لا خلاف فيه، إنما الخلاف ببدل أثقل، أو بلا بدل، والمختار جوازه (٣).

لنا - على الأول -: أن فعله تعالى لا يعلل، ولا يتبع مصلحة العبد، فيجوز أن ينسخ الأخف بالأثقل، ولو سلم، فلعل المصلحة في الأثقل، إذ هي أعم من الدنيوية، والأخروية.


(١) كوجوب مصابرة الواحد للعشرة، نسخ إلى وجوب مصابرة الواحد للاثنين، وذلك في الجهاد في سبيل الله، وقد تقدم ذكر ذلك.
(٢) كنسخ استقبال بيت المقدس، باستقبال الكعبة.
راجع: صحيح البخاري: ٦/ ٧٩، والرسالة: ص/ ١٢٧، والجهاد لابن المبارك: ص/ ١٧٤، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ص/ ٩٦، وأحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٨٧٧.
(٣) مذهب الجمهور الجواز، واختاره ابن حزم من الظاهرية.
وذهب داود الظاهري، وبعض المعتزلة، وبعض الشافعية إلى المنع، ومنهم من أجازه عقلًا، ومنع منه سمعًا، والبعض منعه في العبادات.
راجع: أصول السرخسي: ٢/ ٦٢، والبرهان: ٢/ ١٣١٣، واللمع: ص/ ٣٢، والتبصرة: ص/ ٢٥٨، والإشارات للباجي: ص/ ٦٥، والعدة: ٣/ ٧٨٥، والإحكام لابن حزم: ٤/ ٤٦٦، والمعتمد: ١/ ٣٨٤ - ٣٨٥، وكشف الأسرار: ٣/ ١٨٧، وفتح الغفار: ٢/ ١٣٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٠٨، والإبهاج: ٢/ ٢٣٩، ومناهج العقول: ٢/ ١٧٤، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٤٧٩، وروضة الناظر: ص/ ٧٦، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٠، والمسودة: ص/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>