للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحيث لا يرفع حكمًا شرعيًا مثل قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ} [البقرة: ٢٨٢]، ثم جاء/ ق (٨٦/ أمن أ) النص بالشاهد، واليمين (١)، فلا نسخ.

فإن قيل: مفهوم الآية أن الاستشهاد منحصر في رجلين، ورجل وامرأتين، ويلزم منه نفي الغير بمعنى أنه غير مطلوب.

وأما أنه غير صحيح، فلا، ولو كان مفهومًا من الآية ما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاهد ويمين، هذا حكم الزيادة.

وأما النقص في العبادة مثل إسقاط ركعة الفجر، أو (٢) اشتراط الطهارة في الصلاة، حكم المصنف بأن الخلاف فيه كالخلاف في (٣) / ق (٨٧/ ب من ب) الزيادة، يريد أن الصحيح أنه ليس بنسخ (٤)، وقد


(١) روى مسلم، ومالك، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارقطني عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قضى بيمين، وشاهد".
راجع: صحيح مسلم: ٥/ ١٢٨، والموطأ: ص/ ٤٤٩، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٧٧، وتحفة الأحوذي: ٤/ ٥٧٢، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٦٦، وسنن الدارقطني: ٤/ ٢١٢، وجامع الأصول: ١٠/ ١٨٤، والأحناف لا يقولون بذلك بناء على قولهم: إن أخبار الآحاد لا يعمل بها في زيادتها على القرآن.
راجع: فواتح الرحموت: ٢/ ٩٢، وهمع الهوامع: ص/ ٢٤٢.
(٢) يعني أو إسقاط اشتراط الطهارة في الصلاة.
(٣) آخر الورقة (٨٧/ ب من ب).
(٤) أي: لا ينسخ أصل العبادة، وهذا مذهب أكثر الشافعية، ومذهب الحنابلة وبه قال الكرخي، وأبو الحسين البصري. =

<<  <  ج: ص:  >  >>