للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدَّليل على أنَّ مدَّةَ الحمل تكون لستَّة أشهر - يعني: أقلَّ مدتِه -، قول الله ﷿: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف:١٥]، وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة:٢٣٣]، فإذا ذهب من الثَّلاثين شهراً أربعةٌ وعشرون شهراً، بقي ستَّة أشهر.

وبهذا استدلَّ عليّ بن أبي طالبٍ أنَّ أجَلَ (١) مُدَّةِ الحملِ ستَّة أشهر، وأنَّ الولد يُلحَقُ بصاحب الفراش إذا أتت به لهذه المُدَّة (٢).

•••

[٢٥٢٢] مسألة: قال مالكٌ: ومن وُجِد مع امرأةٍ في لحافٍ، بات معها حَتَّى أصبح، فيُضْرب نَكالاً على قَدْرِ ما يرى الإمام، وربَّما كان النَّكال أكثر من الحَدِّ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ فَعَلَ ما لا يجوز له فعله من نومه معها، فوجب أن يُعاقب على حسب ما يراه الإمام ردعاً له ولمثله.

وليس يجب عليه بهذا الفعل حدُّ الزِّنا، حَتَّى يَثبتَ ذلك عليه بإقراره أو ببيِّنةٍ.

فأمَّا النَّكال فعلى قدر ما يراه الإمام رادعاً للإنسان، وقد ضرب عمرُ بن الخطاب في التَّعزير مئة سوطٍ، «ضَرَبَ مَعْنَ بَنَ زَائِدَةَ، حَيْثَ نَقَشَ


(١) قوله: «أجل»، كذا رسمها، ولعلها: «أقل».
(٢) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة [٣/ ٩٧٩].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٤١)، النوادر والزيادات [١٤/ ٢٦٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>