للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٥٢٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن أتى بهيمةً عُوقِبَ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ فعل ما لا يجوز له فعلُه.

ولا حدَّ عليه؛ لأنَّهُ ليس بِزانٍ؛ لأنَّ الزِّنا إِنَّمَا يكون ببني آدم ؛ لعلوِّ حرمتهم على غيرهم من الحيوان.

وقد رُوِيَ حديثٌ عن عبد الله بن عباس، رواه عمرو بن أبي عمرو (٢)، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ» (٣)، وهو غير ثابتٍ (٤).

•••

[٢٥٢٤] مسألة: قال مالكٌ: ومن كان بينه وبين آخر منازعةٌ، فقال له: «يا مُراء، يا خائن»:

• فإن كان في الصَّلاح وحسن الحال، عوقب.

• وإن كان من دُنآءِ النّاس، أو هو من أهل السَّفه ولا يُبالي ما قيل له، عُوقِبَ على قدر ذلك.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٤١)، المدوَّنة [٤/ ٤٨٦]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ١٩٨].
(٢) عمرو بن أبي عمرو المدني، ثقة ربما وَهِمَ، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٧٤٢).
(٣) أخرجه أبو داود [٥/ ١١٣]، والترمذي [٣/ ١٢٣]، وابن ماجه [٣/ ٥٩٦]، والنسائي في الكبرى [٦/ ٤٨٦]، وهو في التحفة [٥/ ١٥٧].
(٤) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ١٩٩]، هذا التعليل عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>