للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشهادات]

[١٤٨٥ - إذا امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها]

- قال ابن مفلح: (وكتابة كشهادة، في ظاهر كلام الشيخ وشيخنا) [الفروع ٦/ ٥٤٩ (١١/ ٣٠٩)] (١).

[١٤٨٦ - أخذ الأجرة والجعل على الشهادة]

- قال ابن مفلح: (ويحرم في الأصح أخذ أُجرة وجُعْلٍ، وقيل: إن تعينت، وقيل: ولا حاجة، وذكر شيخنا وجها: يجوز لحاجة تعينت أو لا، واختاره) [الفروع ٦/ ٥٥٠ (١١/ ٣٠٩)] (٢).

[١٤٨٧ - كتم الشهادة]

- قال ابن مفلح: (ولا يقيم شهادة لآدمي حتى يسأله، ولا يقدح فيها، كشهادة حسبة، ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم، ويحرم كتمها، قال شيخنا: ويقدح فيه، وقال: إن كان بيد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه لم يلزمه إعانة أحدهما، ويعين متأولا مجتهدا على غيره) [الفروع ٦/ ٥٥١ (١١/ ٣١٠)] (٣).


(١) «الاختيارات» للبعلي (٥١٣)، ونصه: (وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٥١٣) , وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٥٧٣ - ٥٧٤؛ ٣١/ ٢٨٨).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>