للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٩٤ - بيع الأرض الموقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم]

- قال ابن مفلح: (ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم، كالشام والعراق ومصر ونحوها، وعنه: يصح» و: هـ ق» ذكره الحلواني، اختاره شيخنا، وذكره قولا لنا، وقال: جوّز أحمد إصدَاقها) [الفروع ٤/ ٣٨ (٦/ ١٦٥)] (١).

[٥٩٥ - من وقع بيده من آبائه أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم]

- قال ابن مفلح: (وجوزها (٢) في «الترغيب» مؤقتة، لأن عمر لم يقدر المدة للمصلحة العامة، احتمل في واقعة كلية. قال: وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه، ويقول: أنا أعطي غلته، لأن الإجارة لا تنفسخ بموت، والمزارعة أولى، والمؤثر بها أحق. قال شيخنا: بلا خلاف) [الفروع ٤/ ٣٩ (٦/ ١٦٧)].

[٥٩٦ - حكم الأرض التي يجعلها الإمام فيئا]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إذا جعلها الإمام فيئا، صار ذلك حكما باقيا فيها دائما، فإنها لا تعود إلى الغانمين، وليس غيرهم مختصًا بها) [الفروع ٤/ ٤١ (٦/ ١٦٨)] (٣).


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٧٩)، وانظر: «الفتاوى» (١٧/ ٤٨٨ - ٤٨٩؛ ٢٨/ ٥٨٨ - ٥٨٩؛ ٢٩/ ٢٠٤ - ٢٠٦؛ ٣١/ ٢٣٠ - ٢٣١)، «جامع المسائل» (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٥؛ ٤/ ٣٦٨ - ٣٧٣).
(٢) أي: الإجارة.
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>