للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو لم يكن هناك عندنا قوله: {فإن أرادا فصالا} لاقتضاه الأول في قوله: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} فلم يجعله تقديرا شرعيا، ولا حتما مقضيا وإنما أوقفه على الإرادة لينظر الأبوان في حال المولود واحتماله للفطم وانفصاله ودوام الرضاع واتصاله فجاءت الآية الثانية مؤكدة للأولى ونظيرة لها في الحك لا رادة ولا ناسخة والله أعلم.

[الآية الحادية والثلاثون، قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} ثبت في الأسدية عن مالك بن أنس من رواية عبد الرحمن بن القاسم قال: لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا رحم منه.]

وقول الله عز وجل: {وعلى الوارث مثل ذلك} منسوخ ولم يبين ما الناسخ.

<<  <   >  >>