للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - القاضي عياض (ت: ٥٤٤ هـ) يقول بخصوصية التغليظ لأمهات المؤمنين وأهل السفور ينقلوه شبه على جواز سفور المرأة:

نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري قول القاضي عياض: (فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصها؛ وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها) (١) انتهى كلام القاضي.

٤ - قال الحافظ ابن حجر في رده عليه وعلى من ذهب لنفس قول القاضي عياض: (وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - يحججن ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقَبل الحجاب أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. وسيأتي في آخر الحديث الذي يليه مزيد بيان لذلك) (٢) انتهى من الفتح.

٥ - وقال أيضا في معرض رده على هذا القول في موضع آخر من فتح الباري: (وفي دعوى وجوب حجب أشخاصهن مطلقاً إلا في حاجة البراز نظر، فقد كنَّ يُسافرنَ للحج وغيره، ومن ضرورة ذلك الطواف


(١) فتح الباري (٨/ ٥٣٠) (باب قوله: {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم}
(٢) نفس المصدر السابق.

<<  <   >  >>