للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِقَيِّمَة الشاَة، فَإِنَّ عَجَّزَ ... صامَ لَكُلّ مَدّ يَوْمًا، وَلِهَ التَحَلُّل ِفي الحال ِفي الأَظْهَر، وَاللّاه أَعْلَمَ. وَإِذا أَحْرُم العَبْد إِذَن .... فَلِيُسْدهُ تَحْلِيلهُ

ــ

صوم الحلق ثلاثة أيام او صوم التعديل لكل مد يوما؟ فيه أقوال في (التنبيه) بغير تصحيح.

قال: (بقيمة الشاة) مراعاة للقرب كما تقدم، وفيه وجه: أنه ثلاثة أصح لسته مساكين.

قال: (فإن عجز ..... صام لكل مد يومًا)؛ قياسا على الدم الواجب بترك المأمور، وفي قول: لا بدل للإطعام.

قال: (وله التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم)؛ لأن التحلل إنما شرع لدفع المشقة، فلو وقفناه على فراغ الصوم .... لتضرر بذلك لطوله.

والثاني: لا، بل يتوقف تحلله على فراغه منه؛ لأنه قائم مقام الإطعام.

قال: (وإذا أحرم العبد بلا إذن ..... فليسده تحليله) صيانة لحقه، لأن العبد يمنع السيد محصور.

وقيل: ليس له تحليله مراعاة لحق الشرع.

وقيل: إذا قال له: حللتك .... تحلل، فغن امتنع ... كان له أن يعامله معاملة الحلال، فيطأ الأمة ويستعمله في ذبح االصيد ونحوه.

وعلم من هذا: أن إحرام العبد بلا إذن صحيح، وهو كذلك بكنه غير جائز.

ولو رجع السيد في الأذن ثم أحرم العبد غير عالم .... فله تحليله في الأصح.

تنبيهات:

أحداهما: المراد بتحليل السيد العبد، والزوج الزوجة، والوالد الولد: أنهم يأمرون المحرم بالتحلل، لا أنهم يتعاطون الأسباب بأنفسهم، فإن امتنع الرقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>