للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذا مَن الفَرْض ِفي الأَظْهَر

ــ

قال: (وكذا من الفرض في الأظهر)؛ لأن الحج على التراخي وحقه على الفور.

وروي الدارقطني (٢/ ٢٢٣) والبيهقي (٥/ ٢٢٣): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس للمرأة أن تنطلق إلى الحج إلا بإذن زوجها).

والثاني: لا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله).

قال الماوردي في (كتاب الصلاة): المراد به مساجد النسك، يعني الحج والعمرة.

وشمل قوله: (الفرض): حجة الإسلام والنذر والقضاء، لكن يستثني من إطلاقه: ما إذا قال طيبان عدلان: إن لم تحج العام عضبت؛ فيصير حجها على الفور، وليس للزوج منعها حينذ، وكذلك لو نحكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع ولاتحلل منه للضيق، وكذلك إذا نذرته في سنة معينة ثم نكحت وجاء الوقت .... فقياس ما قالوه في الاعتكاف وغيره أن لا منع له.

فروع:

لا فرق بين كون الزوج حالًا أو حرامًا، قاله الماوردي في (النفقات)، والرجعية ليس له تحليلها لكن له حبسها للعدة، وكذلك البائن يضًا.

وإذا كان الزوج طفلًا لا يتوقع استمتاعه بها فهل لها أن تحج بلا إذن؟ وهل لوليه منعها؟ فيه نظر، وحيث قلنا بجواز التحلل .... فمعناه الأمر بالتحلل كما تقدم في العبد، تحللها كتحلل المحصر بلا فرق، فلو لم تتحلل ... فللزوج أن يستمتع بها والإثم عليها كما صرح به الصيدلامي والبغوي وغيرهما.

وحجة النذر كحجة الإسلام، فإذا أحرمت بها بغير إذنه ... كان له تحليلها في الأظهر، وإذا أمرها بالتحلل ... حيث جوزناه وجب عليها، فإن أبت ... فله وطؤها وعليها الإثم؛ لتقصيرها وكذا سيد الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>