للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَغَالِبُهُ: أَرْبَعُونَ. وَيَحْرُمُ بِهِ مَا حَرُمَ بِاَلْحَيْضِ, وَعُبُورُهُ سِتِّينَ كَعُبُورِهِ أَكْثَرَهُ

ــ

قال: (وغالبه: أربعون)؛ لما روته أم سلمة قالت: (كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما) رواه أبو داوود [٣١٥] والترمذي [١٣٩] , وصححه الحاكم [١/ ١٧٥].

وعن المزني: أنها الأكثر, وحكى الترمذي [١٣٩] ذلك عن الشافعي.

قال: (ويحرم به ما حرم بالحيض) بالإجماع؛ لأنه دم حيض مجتمع, فيحرم الطلاق فيه كما صرح به الرافعي في (كتاب الطلاق) , وإن كان كلامه هنا بخلافه.

قال: (وعبوره ستين كعبوره أكثره) أي: كعبور الحيض أكثره في الرد إلى التمييز والعادة, والأقل والغالب, فإن كانت مميزة .. ردت إلى التمييز بشرط أن لا يزيد القوي على ستين, وإن كانت مبتدأة في النفاس .. فالأصح: أن نفاسها الأقل, وهو لحظة.

والثاني: الغالب, وهو أربعون.

وإن كانت معتادة بأن تقدم لها نفاس تعرف قدره .. ردت إلى العادة, وإن نسيت عادتها, فهل تجعل كمبتدأة في النفاس أو يحتاط؟ فيه قولان.

والصفرة والكدرة فيه كهما في الحيض, وفي النقاء المتخلل القولان.

تتمة:

إذا انقطع دم النفساء واغتسلت, أو تيممت حيث يشرع لها التيمم .. فللزوج أن يطأها في الحال من غير كراهة, وإن خافت عود الدم .. استحب له التوقف عن الوطء احتياطا.

* * *

خاتمة

يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة النفاس, فإن كان زوجها عالما .. لزمه تعليمها, وإلا .. فلها الخروج لسؤال العلماء, بل يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>