للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالإِصَابَةِ، وَمَسَافَةِ الرَّمْيِ،

ــ

الإجارة، وليس عروض الحر بعذر.

وإذا غربت الشمس قبل الفراغ من وظيفة ذلك اليوم .. لم يرميا ليلاً إلا أن يشترطاه، فيحتاجون إلى ما يستضيئون به، وقد يكتفون بضوء القمر.

قال: (والإصابة) فيشترط بيان عددها كخمسة من عشرين، ويشترط أن يكون ذلك ممكنًا لا نادرًا كتسعة من عشرة أو عشرة من عشرة، فإنه لا يصح في الأصح.

فإن كان ممتنعًا كمئة متوالية .. لم يصح، أو متيقنًا كإصابة الحاذق واحدة من مئة .. فوجهان.

قال: (ومسافة الرمي)؛ لاختلاف الغرض بها.

وقيل: لا يشترط، وينزل على العادة الغالبة للرماة في تلك الجهة إن كانت، فإن لم تكن عادة .. وجب قطعًا.

قال الرافعي: وعلى هذا يحمل ما أطلقه الأكثرون من اشتراط إعلام المسافة.

ولو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رميًا ولم يقصدا غرضًا .. صح العقد على الأصح.

ولو ذكرا غاية لا تبلغها السهام .. بطل العقد، وكذا لو كانت الإصابة فيه نادرة على الأرجح.

والغالب: أن الإصابة تقع في مئتين وخمسين ذراعًا، لما روى أبو نعيم والطبراني في (أكبر معاجمه) [٥/ ٣٤] عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: كيف تقاتلون العدو؟ قال: إذا كانوا على مئتين وخمسين ذراعًا .. قاتلناهم بالنبل، فإن كانوا على أقل من ذلك .. قاتلناهم بالحجارة.

والمراد بـ (بعض الصحابة): عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بـ (القاف)، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه، وهو حمي الدبر.

وقيل: إلى ثلاث مئة وخمسين ذراعًا، لأن الإصابة في ذلك ممكنة.

وهذا الذراع لم يذكره الأصحاب، والظاهر أن المراد: ذراع اليد المعتبر في مسافة الإمام والمأموم وفي القلتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>