للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ أَطْلَقَا .. اقْتَضَى القَرْعَ، وَيَجُوزُ عِوَضُ المُنَاضَلَةِ مِنْ حَيْثُ يَجُوزُ عِوَضُ المُسَابَقَةِ وَبِشَرْطِهِ

ــ

وهذه الألفاظ الأربعة مفتوحة الأول ساكنة الثاني.

فـ (القرع): مأخوذ من قرعت الباب، ومنه قول المتلمس [من الطويل]:

لذي الحكم قبل اليوم لا تَقرِع العصا .... وما عُلِّم الإنسانُ إلا ليعلما

و (الخزق): من خزقت الثوب وخزقته، والخزق بالخاء والزاي المعجمتين: الطعن، و (الخسق) لغة فيه، وأنما يتصور في الشن المعلق.

لكن بقي (الخرم) وهو: أن يقطع طرف الشن، ويكون بعض النصل فيه وبعضه خارجه.

و (الشن) بفتح الشين هو الغرض، وأصله: الجلد البالي، وجمعه شنان، ككلب وكلاب.

قال: (فإن أطلقا .. اقتضى القرع)؛ لأنه المتعارف.

قال: (ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه) فيخرجه أحد المتناضلين أو كلاهما أو الإمام أو غيره.

فإن كانا حزبين .. فكل حزب كشخص، فإن أخرجه أحد الحزبين أو أجنبي .. جاز، وإن أخرجاه .. اشترط محلل إما واحد وإما حزب، وإن أخرج الحزبان وشرطوا لواحد من أحد الحزبين: أنه إن كان الفوز لحزبه .. شاركهم في أخذ المال، وإن كان للحزب الآخر .. فلا شيء على ذلك الواحد، بل يغرم أصحابه، واشتمل كل حزب على محلل على هذه الصورة .. فثلاثة أوجه:

أصحها: لا يجوز، لأن المحلل من إذا فاز .. استبد بالمال، وهذا يشارك أصحابه فيه.

والثاني: الصحة.

والثالث: يصح في الصورة الثانية دون الأولى.

ولو شرط كل حزب كل المال لمحللهم .. بطل قطعًا؛ لأنه يكن فائزًا بغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>