للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلاَ يَجُوزُ شَرْطُ تَعْيِينِهَا بِقُرْعَةٍ، فَإِنِ اخْتَارَ غَرِيبًا ظَنَّهُ رَامِيًا فَبَانَ خِلاَفُهُ

ــ

الأذرع) قال: فأمسك القوم أيديهم، فقال: (ما لكم؟) قالوا: لا والله! لا نرمي وأنت معه يا رسول الله، إذن ينضلنا، فقال صلى الله عليه وسلم: (ارموا وأنا معكم جميعًا) فرموا عامة يومهم، ثم تفرقوا على السواء لم ينضل بعضهم بعضًا.

وابن الأذرع: هو محجن بن الأذرع الأسلمي، مات في آخر خلافة معاوية.

فإذا حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان واختار أصحابًا .. جاز على الصحيح، ويكون كل حزب فيما يتفق لهم من الخطأ والصواب كالشخص الواحد.

ومنع ابن أبي هريرة جواز ذلك؛ لئلا يأخذ بعضهم برمي بعض، وللجواز أربعة شرائط.

أحدها: أن يكون لكل حزب زعيم كما ذكره المصنف، فلا يكفي أن يكون لهما زعيم واحد كما لا يجوز أن يتولى واحد في طرفي البيع، ولا يجوز أن يعقدا قبل تعيين الزعيمين.

الثاني: تعيين رماة كل حزب، فيعين هذا واحدًا وهذا واحدًا، وهكذا إلى أن يتم العدد، ولا يجوز أن يختار واحد جميع حزبه أولاً، لئلا يأخذ الحذاق.

الثالث: استواء عدد الحزبين عند العراقيين، وبه أجاب البغوي.

وقال الإمام وأتباعه: لا يشترط التساوي في الرمي والإصابة، ومحل ذلك قبل العقد.

الرابع: إمكان قسمة السهام بلا كسر.

فرع:

لابد من تساوي القوسين والسهمين في اللين والخفة والرزانة؛ لأن ذلك يؤثر في القرب والبعد تأثيرًا عظيمًا.

قال: (ولا يجوز شرط تعيينها بقرعة)؛ لأنها قد تجمع الحذاق من جانب وغيرهم من جانب فيفوت المقصود.

قال: (فإن اختار غريبًا ظنه راميًا فبان خلافه) أي: بأن لا يحسن الرمي أصلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>