للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نصابا أو أقل وكذلك في البقر وكذلك في الإبل الرسالة وحول ربح المال حول أصله وكذلك حول نسل الأنعام حول أمهاتها. لووعدم كمال ملكه من جهة أنه لايتصرف التصرف التام لا من جهة أن له انتزاع ماله إذ لايشمل المكاب ونحوه

قوله (والطار لا عما يزكى) أن يحول هذه هي المسألة الثالثة مما اشتمل عليه هذا البيت وذلك أنه لما ذكر حكم مايطرأ ويزداد على الماشية مما ولدته وأن حوله حول أمهاتها كان في الأمهات نصاب أم لا بين هنا حكم مايطرأ عليها من غير ولادة بل بشراء أو إرث أو هبة فأخبر مايطرأ من الماشية مما ذكر عما لايزكى منها لكونه أقل من النصاب فإنه يجب الزكاة فيه وفيما كان عنده لكن بشرط أن يحول الحول على مجموعها بمعنى أنه يستقبل بالجمع ماكان عنده وما طرأ عليه حولا من حين كمال النصاب وفهم من كلامه أن ما يطرأ منها بما ذكر على ما يزكى لكونه نصابا فإنه لايشترط في وجوب زكاته مرور الحول بل يضم ماطرأ منها إلى ذلك النصاب ويزكي الجميع لحول الأولى فمن كان عنده ثلاثون من الغنم مثلا أقامت عنده أحد عشر شهراً ثم اشترى عشرة أخرى أو وهبت له أو ورثها فإنه يستقبل بالجميع حولا من حين كمال النصاب ولو كان عنده مائة فلما قرب الحول اشترى إحدى وعشرين فتجب عليه شاتان عند كمال الحول أو مجيء الساعي وهذا التفصيل هو المشهور، قال في المدونة قال مالك من أفاد غنما إلى غنم أو بقراً إلى بقر وإبلا إلى إبل بإرث أو هبة شراء زكى الجميع إذا كانت الأولى نصابا تجب فيها الزكاة وسواء ملك الثانية قبل تمام حول الاولى أو بعد قبل قدوم الساعى وإن كانت الأولى أقل من النصاب استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الآخرة اهـ وقال ابن عبد الحكم فائدة الماشية كفائدة العين إن صادفت قبلها أقل من النصاب فكمل النصاب بها ضمت له واستقبل بالجميع حولا من حينئذ وإن صاذفت قبلها نصابا استقبل بها حولا وبقي كل مال على حوله وخلاف ابن عبد الحكم إنما هو في هذا الطرف الأخير وأما الأول فهو موافق فيه للمشهور الله أعلم.

ولا يُزَكَّى وقَصُ مِن النَّعَمْ

كَذَاكَ ماَدُونَ النَّصَابِ ولْيَعُمْ

وعَسلٌ فاَكِهةُ مَعَ الخُضَرْ

إذْ هِيَ فِى الُمقْتاتِ فيما يُدَّخرْ

أخبر أن الزكاة لاتجب في الوقص بفتحتين وهو مابين الفرضين من زكاة النعم وأنها لاتجب أيضاً فيما دون النصاب من جميع مايزكى من عين أو حرث أو ماشية وعلى ذلك نبه بقوله وليعم أي يعم هذا الحكم في كل مانقص على النصاب ولايخص بنوع منه ولاتجب أيضاً في العسل والفواكه والخضر لأجل أنها أي الزكاة إنما تجب في

<<  <   >  >>