للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الراعي واحداً فيشترط أن يؤذن له المالكان وإن كان متعددا فإن كان لماشية كل واحد راع يأخذ أجرته من مالكها وكانوا يتعاونون بالنهار على جمعها فيشترط إذن أربابها أيضا وكون الإذن في التعاون على حفظها لكثرة الغنم فإن كانوا لايتعاونون أو يتعاونون بغير إذن أرباب الماشية أو كانت قليلة بحيث يقوى راعي كل واحد على ماشيته دون غيره فليست بخلطة ويشترط في الفحل الضرب في الجميع مع كونه مشتركا بينهما أو لأحدهما فقط فإن كان متعدداً أي لماشية كل وِاحد فحل فيشترط الافتقار إلى تعدد الفحل أما إن كفى ماشية كل واحد فحله فليس الاجتماع حينئذ في الفحل من صفات الخلطة ابن بشير الدلو من موجبات الخلطة ومعناه السقي ومقتضى لفظه أن يسقى الجميع بدلو واحد لكن ألحق بذلك الاشتراك في الماء أن يكون موضعه مملوكا لهما أو تكون النفقة فيه مشتركة ابن الحاجب والمراح موضع إقامتها وقيل موضع الرواح للمبيت التوضيح وضبط الجوهري المراح بمعنى القول الأول بضم الميم وبفتحها إذا كان بمعنى القول الثاني اهـ والاجتماع في هذه الخمسة كلها واجب للخلطة ولا إشكال وأما الاجتماع في بعضها فقط فقال ابن القاسم لايكون خلطاً حتى يجتمعوا في جل ذلك وجل الخمسة ثلاثة كما قال ابن الحاجب والمعتبر فيها ثلاثة وقيل او اثنان وقيل أو الراعي التوضيح والقول بالثلاثة لابن القاسم في العتبية وبالاثنين للابهري وبالاكتفاء بالرعي لابن حبيب فاذا حصل الاجتماع في جل هذه الأشياء مع بقية الشروط المذكورة في الملاك من كون كل واحد مسلماً حراً مالكا للنصاب حال الحول على ماشيته قصد بذلك الرفق فيؤخذ حينئذ من الملاك مايؤخذ من مالك واحد في العدد كثلاثة لكل واحد أربعون فتجب عليهم شاة وفي السن كاثنين لكل واحد ستة وثلاثون من الإبل فعليهما جذعة وفي الصنف كاثنين لواحد ثمانون معزا وللآخر أربعون ضائنة فعليهما شاة من المعز فإذا أخذ الساعى منهما زكاة واحد وانصرف فإن كان الوقص من الطرفين معاً كأن يكون لأحدهما تسع من الإبل للآخر ست فلا خلاف في التراجع على الأجزاء فإذا أخذ الساعي منهما ثلاث شياه كانت قيمتها بينهما على خمسة عشر جزء على صاحب الستة ستة أجزاء وعلى صاحب التسعة تسعة أجزاء وإن انفرض الوقص من جهة كأن يكون لواحد خمس وللآخر تسع فعن مالك إذا أخذ الساعي منهما شاتين روايتان إحداهما أن على كل واحد شاة والثانية أن الشاتين بينهما على أربعة عشر جزء صاحب الخمسة خمسة أجزاء وعلى صاحب التسعة تسعة أجزاء وهل المعتبر في القيمة يوم الأخذ وهو قول ابن القاسم بناء

<<  <   >  >>