للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجود النصف من الآخر وإن كان عنده الربع من أحدهما اشترط وجود الثلاثة الأرباع من الأخر وإن كان عنده الثلث من أحدهما اشترط وجود الثلثين من الآخر وهكذا ولا يكمل بالقيمة كما لو كان عنده مائة وثمانون درهما ودينار يساوي عشرين درهما وتقدم هذا وإليه أشار بالبيت الأول، وفي زكاة الماشية لافرق بين كون نصاب الغنم كله ضأناً أو كله معزا أو ملفقا منهما كعشرين من كل منهما ولا بين كون نصاب الإبل كله إبلا أو كله بختا أو ملفقا منهما كاثنين من الإبل وثلاثة من البخت ولا بين كون نصاب البقر كله بقرا أو كله جواميس أو ملفقا منهما كخمسة عشر من كل منهما وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني وقوله (والضأن للمعز) مبتدأ وخبر أي الضأن يضم للمعز فإذا اجتمع منهما نصاب فالزكاة وكذا قوله وبخت لعراب وبقر إلى الجواميس وقوله اصطحاب مفعول من أجله وقف عليه بحذف التنوين مع كونه إثر الفتح على لغة ربيعة أي إنما ضم ماذكر بعضه إلى بعض لأجل الاصطحاب الذي بينهما وهو كونها معا نوعين لجنس واحد وفي

زكاة الحرث لا فرق بين كونه كله قمحا مثلا أو شعيرا أو سلتا وبين كونه ملفقا من الثلاثة أو من اثنين منهما لأن هذه الثلاثة أنواع لجنس واحد على المنصوص، والقاعدة أن أنواع الجنس الواحد يضم بعضها إلى بعض باتفاق وأما الأجناس فلا يضم بعضها إلى بعض والمعتبر في الحكم الشيئين أو الأشياء بأنهما نوعان لجنس واحد فيضم بعضهما إلى بعض لاستواء منفعتهما أو تقاربهما وإن لم يتأكد التقارب كالقمح والشعير فإن لم تستو المنفعة ولم تتقارب فهما جنسان لايضم أحدهما إلى الآخر

(تنبيه) قال الامام أبو العباس سيدى أحمد الونشريسي في المعيار مانصه وقد قيدت من خط المحدث الحافظ الخطيب أبي عبد الله محمد بن رشيد رحمه الله أن الشيخ محمد بن عبد الملك قاضي مراكش كان يقول الشعير الذي هو مع القمح جنس واحد إنما هو ماقارب القمح في الدقيق كشعير الحجاز وبعض البلاد وأما المتباعد فلا وهو تنبيه حسن لو قيل به وإلى ضم الثلاثة أشار الناظم بقوله والقمح والشعير للسلت يصار فالقمح مبتدأ وجملة يصار أي يضم خبره وللشعير يتعلق بيصار وقد تمت الفائدة بالخبر مع متعلقة وللسلت عطف على الشعير بحذف العاطف للوزن وكذلك لا فرق بين كون النصاب مع نوع واحدة من القطاني ولا بين كونه ملفقا من نوعين أو أكثر من أنواعها فإن المشهور فيها في باب الزكاة الضم وقد تقدم عدها أول الزكاة وكذا لافرق بين كون نصاب الزبيب كله أحمر أو كله أسود أو ملفقا منهما ولا فرق بين كون نصاب التمر كله صنفا واحدا أو أكثر وعلى ذلك نبه بقوله كذا القطاني يضم بعضها إلى

<<  <   >  >>