للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يوجد مثال يكون الأقل فيه عدد الزكاة وهو وقص وهو لايمكن في بنتي اللبون والحقتين والله أعلم. اهـ. أي فمهما كان في الأقل هنا عدد الزكاة فهو غير وقص, وإن لم يكن فيه عدد الزكاة فقد يكون وقصا وقد لا.

مَصْرِفُهاَ الفَقِيرُ والْمِسْكِينُ ... غازٍ وعتْقُ عاَمِلُ مَدِينُ

مُؤَلَّفُ القَلبِ ومُحتْاجُ غَرِيبْ ... أحْرَارُ إِسْلاَمٍ ولَمْ يَقْبَلْ مُرِيبْ

تعرض في هذا الفصل لبيان مصرف الزكاة أي من تصرف له وتدفع إليه، ومصرفها الاصناف الثمانية في قوله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله " [التوبة: ٦٠] قال مالك رضي الله عنه: اللام في قوله تعالى لبيان المصرف لا للملك، يعنى ولو كانت للملك للزم عموم الأصناف الثمانية؛ لأن الملك يكون لكل صنف منهم فلابد من إعطاء الأصناف الثمانية وفي المجموعة آية الصدقة ليس فيها قسم بل إعلام بأهلها فلذلك لو أعطيت لصنف أجزأ، وقيده ابن عبد السلام بما عدا العامل وإلا فلا معنى لدفع جميعها له. اهـ.

فأول الأصناف وثانيه الفقير والمسكين، والمشهور أنهما صنفان، وقيل: هما مترادفان بمعنى واحد وعلى أنهما صنفان، فروى أبو عمر: الفقير ذو بلغة لاتكفي والمسكين لا شيء لا وقيل غير هذا، اللخمي: من ادعى أنه فقير صدق مالم يكن ظاهر يشهد بخلاف ذلك، ولكن إن ادعى أن له عيالاً ليأخذ لهم فإن كان من أهل الموضع كشف عن حاله، وإن كان معروفاً بالمال كلف ببيان ذهاب ماله، وعلى هذا نبه الناظم آخر البيتين بقوله: [ولم يقبل مريب لا تقبل دعوى الفقر ممن قامت به ريبة تكذبه كأن يكون معروفاً بالمال فيدعي الفقر فلا يقبل منه إلا ببيان، وفهم منه أن من لم تقم ريبة تكذبه فإن يصدق في دعواه الفقر وهو كذلك كما صرح به اللخمي أول كلامه، ويشترط في كل من الفقير والمسكين أربعة شروط:

الأول: أن يكون حراً فإن أعطى عبداً أو أم ولد أو مدبراً أو معتقاً إلى أجل أو معتقاً لم يجز إذا كان عالماً لأنهم في معنى الموسر لأن نفقتهم على من له الرق فيهم، فإن عجز عن الإنفاق عليهم بيع الأول وعجل عتق غيره، قاله اللخمي. وقال اللخمي أيضاً: إن أعطاها لغني أو عبد أو نصراني وهو عالم لم تجز وإن لم يعلم، وإن كانت قائمة بأيديهم انتزعت منهم وصرفت لمن يستحقها، فإن أكلوها غرموها على المستحب من القول لأنهم صانوا بها أموالهم، وإن هلكت بأمر من الله غرموها إن غروا من أنفسهم وإن لم يغروا لم يغرموها، وهل يغرمعا من وجبت عليه وكذا الإمام ومن جعل إليه]

<<  <   >  >>