للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللواحد من ولد الأمّ السّدس

وللأكثر الثّلث ذكورهم وإناثهم سواءٌ

وحجبن بالابن وابنه وإن سفل، وبالأب والجدّ

والبنت تحجب ولد الأمّ فقط

وعصبةٌ أي من أخذ الكلّ إن انفرد، والباقي مع ذي سهمٍ

والأحقّ الابن

ثمّ ابنه، وإن سفل

ثمّ الأب

ثمّ أب الأب وإن علا

ثمّ الأخ لأبٍ وأمٍّ

<<  <   >  >>