للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليس حديثٌ واحدٌ من الأحاديث التي ذكرتُها على شرط واحدٍ منهما, فضلًا عن أن يكون على شرطهما، بل هي مُعَلْةٌ.) (تخريجه: ابن أبي حاتم، ك , ابن كثير).

الرابع: ما رواه أحمد بنُ منصور المروزي واللفظ له، وأحمد بنُ يحيى، والحسن بنُ عرفة، قالوا: ثنا عُمر بن يونس، قال: نا سليمان بنُ أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن الزهريّ، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: لا نذر إلا فيما أطيع الله -عز وجلّ- فيه، ولا يمين في غضبٍ، ولا عِتاق ولا طلاق فيما لا يملك. وقال الحسن بنُ عرفة في حديثه. ولا يمين في قطيعة رحمٍ).

(قال الطبرانيُّ: لم يرو هذا الحديث عن يحيى، إلا سليمان، تفرد به: عُمر بنُ يونس. انتهى. قال شيخُنا: وسنده ضعيفٌ. وسليمان بنُ أبي سليمان: ضعَّفه أبو حاتم الرازيُّ، وغيره. وقال ابنُ عديّ: يروي عن يحيى بن أبي كثير أحاديث ليست بمحفوظة.) (تخريجه: طب أوسط، عدي، قط).

الخامس: ما رواه يحيى بنُ أيوب العلاف: ثنا عَمرو بنُ خالد الحرانيّ، ثنا أيوب بنُ سليمان الجزريّ، عن ربيعة بنِ أبي عبد الرحمن، عن عطاء بنِ أبي رباح، عن ابنِ عباس مرفوعًا: لا طلاق لمن لا يملك. وفي لفظ آخر: لا طلاق فيما لا يملك عقدته، ولا عِتاق فيما لا يملك رقبته).

(قال شيخُنا: هذا إسنادٌ ليس على شرط الشيخين ولا أحدهما. ويحيى بن أيوب لم يرو عنه من الستة إلا النسائيُّ، وعَمرو بنُ خالد الحرانيّ من شيوخ البخاري وحده، وأيوب بن سليمان الجزريّ لم أقف له على ترجمة، ولم يعرفه الهيثميُّ في "مجمع

<<  <  ج: ص:  >  >>