للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مواضع أخرى، تكشف عن رأيه فيها.

على أن هذا يقودنا إلى إجابات الإمام بنصوص من الكتاب والسنة أو الآثار المروية عن الصحابة.

أما ذكره نص الكتاب في المسألة فهذا دليل على أنه رأيه، وأنه ينسب إليه، وأنه ذكره على أنه بيان موجب القضية المسؤول عنها (١). والدليل على ذلك منهج النبي - صلى الله عليه وسلم- ففي قضية اللعان، قال للرامي: البينة أو جد في ظهرك، فلما أنزل الله آية اللعان (٢) دعاه - صلى الله عليه وسلم - وأمر بقراءة الآية، مبيناً أن ذلك هو الحكم، وكذلك قصة المجادلة التي شكت زوجها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسألة الظهار، فلما نزل قوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} (٣) دعاهما - صلى الله عليه وسلم- وقرأ عليهما الآية (٤)، وغير ذلك كثير من الشواهد.

وأما الجواب بالسنة فهو كنص الفتوى، ومعنى ذلك أنه تصح نسبة ما تضمنته السنة إلى الإمام (٥). وقد روي عن الإمام أحمد- رحمه الله- كثير من تلك الإجابات، وطريق تصحيح تلك النسبة أن الصحابة تمسكت بذلك، وتعلقت بالأخبار، وأفتت بموجبها. قال ابن حامد: (وقد بينت أيضاً أن الفقيه إذا سُئل عن حكم فأفتى بالخبر، فإنه إيذان ببيان الحكم، لا أنه لم


(١) تهذيب الأجوبة ص١٩، والمسودة ص ٥٣٠، والإنصاف للمرداوي ١٢/ ٢٥٠.
(٢) الآيات ٦ و٧ و٨ و٩ من سورة النور. ونصها: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) ولاحظ حديث الملاعنة في نيل الأوطار ٦/ ٢٦٧.
(٣) المجادلة الآيات ١و ٢و ٣و٤.
(٤) تهذيب الأجوبة ص ١٩و ٢٠ ولاح حديث خولة بنت مالك مع زوجها أوس بن الصامت بشأن الظهار في نيل الأوطار ٦/ ٢٦٢، وفتح الباري ٩/ ٤٣٢ - ٤٣٥.
(٥) تهذيب الأجوبة ص١٩ والمسودة ص ٥٣٠.

<<  <   >  >>