للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتُوفِّي أرِسْطَاطالِيس، وله سِتٌّ وسِتُّون سَنَةً في آخِر أيَّام الإسْكَنْدَر، ويُقالُ أوَل مُلْكِ بَطْلَمْيُوس لاغُوس، وخَلَفَهُ على التَّعْليم، ثَاوُفْرَسْطُس ابن أُخْتِه (١).

وَصِيَّةُ أَرِسْطَاطالِيس

قال <بَطْلَمْيُوس>" الغَرِيبُ (٢): لمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، قال: "إِنِّي قد جَعَلْتُ وَصِيَّتي أبدًا في جَمِيعِ ما خَلَّفْتُ <إلى>" أنْطِيطُرْس، وإلى أنْ يَقْدُم نِيقَانُر فَليَكُن أرِسْطُومَانِس وطِيمُرْخُس وأبِفَرْخُس ودَيُوطالِس، عَانِين بتَفَقُّد ما يُحْتَاجُ إلى تَفَقُّده والعِنَايَة بما يَنْبَغِي أنْ يُعْنَوا به من أمْرِ أهْلِ بَيْتي وأرْبليس خَادِمَتي وسَائِر جَوَارِيّ وعَبِيدي وما خَلَّفْتُ. وإِنْ سَهُلَ على ثاوُفْرَسْطُس وأمْكَنَهُ القِيَامُ معهم في ذلك، كان مَعَهُم. ومَتَى أَدْرَكَت ابْنَتِي تَوَلَّى أَمْرَهَا نِيقَانُر، وإِنْ حَدَثَ بها حَدَثُ المَوْتِ قبل أن تتزوَّج أو بَعْد ذلك، من غير أنْ يكون لها وَلَدٌ، فالأمْرُ مَرْدُودٌ إلى نِيقَانُر في أمْرِ ابني نيقُومَاخُس. وتَوْصِيَتي إيَّاه في ذلك أنْ يُجْرِي التَّدْبِيرَ فيما يَعْمَل به على ما يَشْتَهِي وما يَلِيقُ به.

وإِنْ حَدَثَ بنِيقَانُر حَدَثُ المَوْت، قبل تَزْوِيج ابْنَتي أو بَعْد تَزْوِيجِها من غير أنْ يكون لها وَلَدٌ، فأَوْصى نِيقَانُر فيما خَلَّفْت بوَصِيَّةٍ، فهي جَائِزَةٌ نَافِذَةٌ. وَإِنْ مَاتَ نِيقَانُر عَن غَيْرِ وَصِيَّة، فسهل على ثاوُفْرَسْطُس وأحَبَّ أن يَقُوم في الأمْر مَقَامَه من أَمْرِ وَلَدِي وغير ذلك مما خَلَّفْت. وإنْ لم يحب ذلك، فلتَرْجع الأوْصِيَاءُ الذين سَمَّيْت إلى أنطِيطُرْس، فيُشاوِرُوه فيما يَعْمَلُونَه فيما خَلَّفت ويُمْضُوا الأمْرَ على ما يَتَّفِقُون عليه.

وليَحْفَظْني الأوْصِيَاءُ ونِيقَانُر في أرْبليس، فإنَّها تَسْتَحِقُّ منِّي ذلك لما رَأَيْتُ من عِنَايَتِها بخِدْمَتي، واجْتِهَادِها فيما وَافَقَ مَسَرَّتي، ويُعْنَوا لها بجَمِيع ما تَحْتَاجُ إليه. وإنْ هي أحَبَّت التَّزْوِيج، فلا تُوضَع إلَّا عند رَجُلٍ فَاضِلٍ، وليُدْفَع إليها من الفِضَّة


(١) القفطي: تاريخ الحكماء ٣١ - ٣٢.
(٢) بَطْلَمْيُوس الغَرِيب صاحِبُ كتاب "أخْبَار أرِسْطاطاليس ووَفَاته ومَرَاتِب كُتُبه"، فيما يلي ١٨١.