للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إياه تأويلا لدى المختصر. قال والمراد بالكتاب المدونة لغلبتها على سائر الكتب عند فقهاء المالكية كما غلب القران على غيره فى خطاب الشرع وكما غلب كتاب سيبويه عند النحاة فاذا اطلق الكتاب فى عرف كل من ذكر فالمراد به ما ذكر اه. (وَمِنْ الْبَعِيدِ تَأْوِيلُ أَمْسِكْ أَرْبَعًا عَلَى ابْتَدِئْ

وسِتِّينَ مِسْكِينًا عَلَى سِتِّينَ مُدًّاو {أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْأَمَةِ الْمُكَاتَبَة و {لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ} على القضاء والنذر وذكاة الجنين ذكاة امه على التشبيه وانماالصدقات على بيان المصرف و {مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم} عَلَى الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ وَالسَّارِقُ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ على الحديد وبلال يشفع الاذان على ان يجعله شفعا لاذان ابن ام مكتوم) لما كان التاويل تارة يكون قريبا فيترجح على الظاهر بادنى دليل نحو قوله تعالى {إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ} أَيْ عَزَمْتُمْ عَلَى الْقِيَامِ إلَيْهَا فاغسلوا وجوهكم الاية اذ من المعلوم شرعا انه لا يؤمر بالوضوء مع التلبس بالقيام للصلوة والدخول فيها لان الشرط يطلب تحصيله قبل التلبس بالمشروط وتارة يكون التاويل بعيدا فلا يَتَرَجَّحُ عَلَى الظَّاهِرِ إلَّا بِأَقْوَى مِنْه وذكر المصنف منه امثلة كثيرة فقال ومن البعيد تاويل امسك الخ أي ومن التاويل البعيد حمل امسك اربعا على ابتدئ أَيْ وهو تَأْوِيلُ الْحَنَفِيَّةِ {قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ} رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال الشيخ حلولو وذلك افهم أي الحنفية يرون وجوب تجديد النكاح اذا تزوجن معا وامساك الاوائل اذا تزوجن مرتبات قال ووجه بعده ان غيلان كان متجدد الاسلام لا يعرف شيئا من الاحكام فكيف يخاطب بامساك او تخيير والمراد ابتدئ وايضا فلم ينقل تجديد قط لاله ولا لغيره مع كثرة اسلام المتزوجين اه. قال الناظم فى ذا التاويل:

من البعيدِ حملهُم على ابتدِ ... أمسكْ.

قوله وستين مسكينا عَلَى سِتِّينَ مُدًّا من امثلة التاويل البعيد قال شارح السعود من التاويل البعيد حمل الحنفية لفظ المسكين فى قوله تعالى {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} على المد أي اطعام ستين مدا فيجوز اعطاؤه لمسكين واحد فى ستين يوما كما يجوز اعطاؤه ستين مسكينا فى يوم واحد لان القصد باعطائه دفع الحاجة ودفع حاجة الواحد فى ستين يوما كدفع حاجة الستين فى يوم واحد اه. فلذا قال الناظم:

وحملهم ستين مسكينا على ... مدٍّ قال شارح السعود وووجه بعده عند المالكية والشافعية كما قال العضد انهم جعلوا المعدوم وهو طعام ستين مذكورا بحسب الارادة والموجود وهو اطعام الستين عدما بحسب الارادة مع امكان ان المذكور هو المراد لانه يمكن ان يقصد اطعام الستين دون واحد فى ستين يوما لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن فيكون اقرب الى الاجابة ولعل فيهم مستجابا بخلاف الواحد اه.

فلذا قال فى نظمه:

فجعل مسكين بمعنى المد ... عليه لائح سماة البعد

ومن التاويل البعيدة حمل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم {أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ} ثلاث مرات وفى رواية البيهقى {فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا} بِمَا أَصَابَ مِنْهَاعَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْأَمَةِ الْمُكَاتَبَة والحمل تدريجى لا معى كما يتبادر من المصنف فحمله اولا بَعْضُهُمْ عَلَى الصَّغِيرَةِ لِصِحَّةِ تَزْوِيجِ الْكَبِيرَةِ نَفْسَهَا عِنْدَهُم كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهَا فَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ لَيْسَتْ امْرَأَةً فِي حُكْمِ اللغة فَحَمَلَهُ بَعْضٌ آخَرُ عَلَى الْأَمَة فَاعْتُرِضَ بِقَوْلِهِ: فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا اذ مَهْرَ الْأَمَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>