للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلامة ابن عاصم بقوله ولا يكون الاصل فرع اصل سواه والخلف هنا في النقل واما الجلال السيوطي فانه لم يتعرض لها في النظم حيث قال في الشرح تنبيه زاد في جمع الجوامع شرطا سابعا فقال وكونه غير فرع اذا لم يظهر للوسط فائدة وقيل مطلقا واعترض عليه بان هذا الشرط مكرر وقد علم من الشرط الاول فان اشتراط ثبوته بغير القياس يقتضي اشتراط كونه غير فرع اهـ وان لا يعدل عن سنن القياس ولا يكون دليله شاملا لحكم الفرع وكون الحكم متفقا عليه قيل بين الامة والاصح بين الخصمين وانه لا يشترط اختلاف الامة أي ويشترط في حكم الاصل ان يكون جاريا على سنن القياس أي طريقته بان يكون مشتملا على معنى يوجب تعديته من الاصل الى الفرع فما خرج عن ذلك بان لم يشتمل على المعنى المذكور لايقاس على محله وافاد شارح السعود ان العدول عما ذكر على ضربين احدهما ان لايعقل المعنى في الحكم كاعداد الركعات ومقادير نصاب الزكاة ومقادير الحدود ومقادير الكفارات وجميع الاحكام غير معقولة المعنى الثاني ان يعقل المعنى لكن لم يتعد في محل ءاخر كضرب الدية على العاقلة وتعلق الارش برقبة العبد وايجاب الغرة في الجنين فلذا قال في نظمه وليس حكم

الاصل بالاساس متى يد عن سنن القياس لكونه معناه ليس يعقل او التعدي فيه ليس يحصل قال وقد جعل اءلامدي ومن تبعه اختصاص خزيمة بكون شهدته كشهادة رجلين من الضرب الاول بناء على ان مفيد الاختصاص هو النص فقط وجعله بعضهم من الضرب الثاني بناء على ان مفيد الاختصاص هو التصديق وعليه انه لا يقول الاحقا مع السبق اليه والانفراد به فانه هو الذي قدر الحكم به الا ترى وقوع قوله صدقتك الخ جوابا لقوله صلى الله عليه وسلم ما حملك الخ قال وقصة شهادة خزيمة هي ان النبيء صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا يسمى المرتجل لحسن صهيله من اعرابي فجحد الاعرابي البيع وقال هلم شهيدا يشهد علي فشهد عليه خزيمة بن ثابت دون غيره فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا فقال صدقتك بما جئت به وعلمت انك لا تقول الا حقا فقال صلى اله عليه وسلم من شهد له خزيمة او شهد عليه فحسبه هذا لفظ ابن خزيمة ولفظ ابي داوود فجعل النبيء صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين اهـ ومن شرط حكم الاصل ان لا يكون دليل الحكم فيه شاملا لحكم الفرع للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل ولا معنى لالحاق احدهما بالاخر مع ان دليلها واحد قال شارح السعود فاذا اندرج الحكمان لشئين في نص من كتاب او سنة فالشيئان سواء في ذلك النص فيستغنى عن القياس حينئذ بذلك النص أي الدليل سواء كان نصا او ظاهرا مع ان احدهما ليس اولى بالاصالة من الاخر كما لو استدل على ربوية البر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل فيمتنع قياس الذرة عليه بجامع الطعم لان لفظ الطعام الذي هو لفظ الدليل يشمل الذرة كالبر واشار لى ذا الشرط بقوله في نظمه وحيثما يندرج الحكمان في النص فالامران قل سيان واشار الاناظم الى ذا الشرط والذي قبله بقوله ولا دليله الفرع شمل ولا به عن سنن القيس عدل ومن الشروط ان يكون الحكم في الاصل متفقا عليه لئلا يمنع فيحتاج عند منعه الى اثباته فينتقل الى

مسالة اخرى وينتشر الكلام ويفوت المقصود الذي هو اثبات الفرع قيل بين الامة حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>