للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَجَازَ بِالأَسْرَى المُقَاتِلَةِ) أي: ويجوز الفداء بأسرى العدو المقاتلة (١) لما ورد أنَّه - عليه السلام - فدى أسيرين من المسلمين بمشرك (٢)، وهو قول أصبغ في العتبية (٣)، وقيل: لا يجوز.

قوله: (وَبِالخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ) أي: وكذلك يجوز الفداء بالخمر والخنزير، وهو قول سحنون في كتاب ابنه وأحد قولي ابن القاسم، وله قول بالمنع، وهو مذهب أشهب (٤)، واستحسن اللخمي قول سحنون واستظهره ابن عبد السلام، ولهذا قال: (عَلَى الأَحْسَنِ).

قوله: (وَلا يُرْجَعُ بِهِ عَلَى مُسْلِمٍ) أي: ولا يرجع بالخمر والخنزير على المسلم المفدي، وظاهره ولو كان الفادي ذميًّا، وليس كذلك بل نقل ابن يونس عن سحنون أنَّه يرجع بقيمة الخمر والخنزير (٥).

قوله: (وَفِي الخَيْلِ وَآلَةِ الحَرْبِ قَوْلانِ) مذهب ابن القاسم منع المفاداة بها؛ خلافًا لأشهب وعبد الملك وسحنون (٦).

* * *


(١) في (ن ١): (والمقاتلة).
(٢) أخرجه مسلم مطولًا: ٣/ ١٢٦٢، في باب لا وفاء لنذر في معصية الله. . .، من كتاب النذر، برقم: ١٦٤١، والترمذي: ٤/ ١٣٥، في باب قتل الأسارى والفداء، من كتاب السير، برقم: ١٥٦٨، وأحمد: ٤/ ٤٢٦، برقم: ١٩٨٤٠، بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. واللفظ لهما.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٠١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٠١ و ٣٠٢.
(٥) قوله: (والخنزير) ساقط من (س). وانظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٨١.
(٦) انظر: المنتقى: ٤/ ٣٧٥ و ٣٧٦، وانظر نسبته لأشهب وسحنون في: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٠١ و ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>