للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (كجُرْحِهِ) أي: جرح الولد، والمعنى أنه إذا جرح فأخذ الأب (١) ما وجب فيه، فإنه يغرم للسيد الأقل مما أخذ، أو ما (٢) نقص الولد.

قوله: (ولعُدْمِهِ تُؤْخَذُ مِنَ الابْنِ) أي: فإن أعدم الأب أخذت القيمة من الولد عن نفسه، وهو قول ابن القاسم في المدونة (٣)، وقال غيره فيها: لا يرجع عليه (٤)، وعلى (٥) المشهور: إذا أعدما معًا أتبع أولهما يسارًا، ولا إشكال (٦) إذا كانا مليين أن القيمة تؤخذ من الأب عن الولد (٧).

قوله: (ولا يُؤْخَذُ مِنْ وَلَدٍ مِنَ الأَوْلادِ (٨) إِلا قِسْطُهُ) يريد أنا إذا فرعنا على أن القيمة تؤخذ من الولد إذا كان الأب عديمًا فكان الأولاد متعددين إلا أن بعضهم أكثر يسارًا، أو كان بعضهم معدمًا فلا يؤخذ من المليء (٩) إلا ما يخصه من القسط الذي عليه، وقاله ابن القاسم في الموازية (١٠).

(المتن)

وَوُقِفَتْ قِيمَةُ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ فَإِنْ أَدَّتْ رَجَعَتْ لِلأَبِ، وَقُبِلَ قَوْلُ الزوْحِ أَنَّهُ غُرّ، وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ثُمَّ اطُّلِعَ عَلَى مُوجِبِ خِيَارٍ، فَكَالْعَدِمِ. وَلِلْوَلِيِ كَتْمُ الْعَمى وَنَحْوِهِ، وَعَلَيْهِ كَتْمُ الْخَنَا. وَالأَصَحُّ مَنْعُ الأَجْذَمِ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِ، وَلِلْعَرَبِيَّة ردَّ الْمَوْلَى الْمُنْتَسِبِ، لا الْعَرَبِي إِلَّا الْقُرَشِيَّةَ تَتَزَوَّجُهُ عَلَى أَنَّهُ قُرَشِي.

(الشرح)

قوله: (ووُقفَتْ قِيمَةُ وَلَدِ المكاتَبَةِ فَإِنْ أَدّت رَجَعت لِلأَب) وهذا هو المشهور، وهو


= قوله: أو من غرته يعني إن قتل أيضًا، قوله: (أو ما نقصها) أي عليه أيضا ما نقص الولد من الأمة أي القيمة كما يكون عليه ما نقص الجرح من الولد).
(١) قوله: (الأب) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (ما) زيادة من (س).
(٣) انظر: المدونة، دار صادر: ٤/ ٢٠٧ و ٢٠٨.
(٤) في (ز ٢): (إليه).
(٥) في (ز ٢)، وفي (ن ٢): (وهو).
(٦) قوله: (ولا إشكال) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (ولا إشكال إذا ... من الأب عن الولد) يقابله في (س): (وإن كانا مليين أخذت من الولد).
(٨) في (ن): (أولاد).
(٩) في (ن): (المال).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>