للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلعته باجتهاده (١). بعض الأشياخ: وكلامه في المدونة محمول على الاستئجار.

قوله: (وأَصْلُ مَا زَادَ على الثَّمَنِ كَحُمُولَةِ، وشَدٍّ، وَطَيٍّ اعْتِيدَ أُجْرَتُهُما، وكِرَاءٍ بَيْتٍ لِسِلْعَةٍ) أي فإن كان ما يفعل في المبيع يؤثر زيادة فيه، إلا أنه لا عين له قائمة كالأمور التي ذكرها فإن الأصل وهو الثمن يحمسب دون الربح الذي هو فرع عنه، وقيد اللخمي (٢) الحمولة (٣) بأنها تزيد في الثمن. قال: لأن النقل من بلد أرخص إلى بلد أغلى، والمشتري يرغب في ذلك إذا علم. قال: ولو كان سعر البلدين واحدًا لم يحسب وإن كان سعرها (٤) بالبلد الذي وصلت إليه أرخص، وإن أسقط الكراء لم يبع حتى يبين ولو لم (٥) يحسب للحمل ربح (٦)، واستحسنه المازري إذا حملها البائع وهو عالم أنه لا ربح له فيه، وأشار بقوله: (أُعْتِيدَ أُجْرَتُهُما) إلى أن الشد والطي إن كانت العادة جارية بالاستئجار عليهما فإن حكمهما حكم الحمولة فحسب ثمنها فقط، وإن كانت العادة فقط جارية بالاستئجار (٧) عليهما (٨) لم يحسب شيء من ذلك، والحكم في البيت الذي يكرى إن كان كراؤه (٩) لنفسه والمبتاع (١٠) تبعًا (١١) فلا يحسب في ذلك (١٢) شيء من الكراء ولا ربحه على السلعة وهكذا قيده التونسي والباجي (١٣) وابن رشد (١٤) وإن


(١) انظر: النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة: ٢/ ٤٥.
(٢) قوله: (اللخمي) زيادة من (ن ٥).
(٣) في (ن ٣) و (ن ٤): (المحمولة).
(٤) في (ن ٤): (سعرهما).
(٥) قوله: (ولو لم) يقابله في (ن) و (ن ٥): (ولم).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٥٨٦.
(٧) قوله: (فقط جارية بالاستئجار) يقابله في (ن): (عدم الاستئجار).
(٨) في (ن ٣): (لهما).
(٩) في (ن): (أكري).
(١٠) في (ن): (المتاع).
(١١) قوله: (تبعًا) ساقط من (ن ٥).
(١٢) قوله: (في ذلك) زيادة من (ن).
(١٣) انظر: المنتقى: ٦/ ٤٠٨ و ٤٠٩، والتوضيح: ٥/ ٥٣٩.
(١٤) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>